٢٢) النفخ والنحنحة أثناء الصلاة بلا حاجة، إذا ظهر منه حرفان؛ لأنَّه صار كالكلام، وقد رُويَ عن ابن عبَّاس ﵁ أنَّه قال:(النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ كَلَامٌ)[رواه عبد الرزاق، وقال ابن المنذر: لا يثبت عنه].
* والرواية الأخرى أنَّ النفخ لا يُبْطِل الصلاة؛ لما جاء عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال:(انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَذَكَرَ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثُمَّ نَفَخَ فِي آخِرِ سُجُودِهِ فَقَالَ: أُفٍّ أُفٍّ)[رواه أبو داود]. ومثل النفخ النحنحة فلا تُبطِل الصلاة؛ سواء بَانَ حَرْفانِ أم لا؛ لأنَّها لا تُسمَّى كلاماً، وتدعو إليها الحاجة في الصلاة.
٢٣) الانتحاب والبكاء والتأوه والأنين أثناء الصلاة، لا بقصد الخشوع والخشية إذا بان منه حرفان؛ فإن كان خشية لله لم يبطل الصلاة؛ لقول الله تعالى: ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مريم ٥٨]، ولحديث عبد الله بن الشخير قال:(أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ -يَعْنِي يَبْكِي-)[رواه أحمد وأبو داود والنسائي].
وعن عبد الله بن شداد بن الهاد قال:(سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَقْرَأُ مِنْ سُورَةِ يُوسُفَ … )[رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة].
- إذا سَبَقَ على لسان المصلِّي كلامٌ غير القرآن أثناء القراءة، أو غَلَبَه سُعالٌ،
أو عُطاسٌ، أو تثاؤبٌ، أو بكاءٌ، فلا تَبطُلُ الصلاة بذلك؛ لأنَّ هذه الأمور لا يمكن التحرُّز منها، وقياساً على الناسي. وقد جاء عن عبد الله بن السائب ﵁: