للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ) [رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه].

ثمّ يُصلِّي على النبيِّ ؛ لحديث الحسن بن عليٍّ في تعليم النبيِّ له دعاء القنوت، وفي آخره: (وصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ) [رواه النسائي].

- ويؤمِّنُ المأمومُ على دعاءِ إمامِهِ إنْ سمِعَهُ، ولا يُعلم في هذا خلافٌ.

- ثُمّ يمسحُ وجهَهُ بيديْهِ هُنَا فِي القنوتِ، وخارجَ الصَّلاةِ إذا دَعَا؛ لعموم حديث عمر : (كَانَ رَسُولُ الله إذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِما وَجْهَهُ) [رواه الترمذي وضعفه النووي وغيره].

٥) القنوت في غير الوِتْر:

يُكرَهُ القنوتُ فِي صلاةِ الصُّبحِ وفي غيرِها من الصلواتِ سوى الوتْرِ، إلَّا إذا نزل بالمسلمين نازلة؛ فيجوز لوليِّ الأمر وحدَه أن يقنت.

ويدلُّ لكَراهَة القنوت في غير الوِتْر على الدوام حديث أبي مالك الأشجعي قال: (قُلْتُ لأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ الله وَأَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَليٍّ هَهُنا بِالكُوفَةِ نَحْواً مِنْ خَمْسِ سِنينَ؛ فَكَانُوا يَقْنُتُونَ في الفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ! مُحْدَثٌ) [رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، واللفظ له].

ودليل جوازه في النازلة حديث أبي هريرة أنَّه قال: (لأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلاةَ رَسُولِ الله ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ في الظُّهْرِ، وَالعِشَاءِ الآخِرَةِ، وَصَلاةِ الصُّبْحِ، وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَنُ الكُفَّارَ) [رواه البخاري ومسلم].