للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ) [رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم].

ولا تبطلُ صلاةُ النّاسِي والجاهلِ؛ لحديث: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطأَ، وَالنِّسْيانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ) [رواه ابن ماجه، والحاكم وصحّحه، وضعّفه أحمد وغيره].

ويُسَنُّ للإمامِ التَّخفيفُ مع الإتمامِ للصّلاةِ؛ لحديثِ أبي هريرة مرفوعاً: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ، وَالضَّعِيفَ،

وَذَا الحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ) [رواه مسلم].

فإذا آثرَ واختارَ المأمومُ التطويلَ فلا بأس؛ لزوالِ علّةِ الكراهةِ، وهي التَّنفيرُ.

ويسنُّ للإمامِ أن ينتظرَ الداخلَ إلى الصّلاة إذا أحسّ به في ركوعٍ ونحوِه؛ بشرط أن لا يشقّ على من معه من المصلِّين؛ لأنّه ثبت عنه الانتظارُ في صلاةِ الخوفِ لإدراكِ الجماعةِ، وهذا المعنى موجود هنا، ولكن حُرمةُ مَنْ مع الإمامِ أعظمُ؛ فلا يشقُّ عليهم لنفعِ الدّاخلِ.

ومن استأذنَتْهُ امرأتُه أو أَمَتُه في الذّهابِ إلى المسجِدِ كُرِه لهُ منعُها، وصلاتُها في بيتِها خيرٌ لها؛ لحديث: (لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنّ) [رواه مسلم].

* * *