فإذا آثرَ واختارَ المأمومُ التطويلَ فلا بأس؛ لزوالِ علّةِ الكراهةِ، وهي التَّنفيرُ.
ويسنُّ للإمامِ أن ينتظرَ الداخلَ إلى الصّلاة إذا أحسّ به في ركوعٍ ونحوِه؛ بشرط أن لا يشقّ على من معه من المصلِّين؛ لأنّه ثبت عنه ﷺ الانتظارُ في صلاةِ الخوفِ لإدراكِ الجماعةِ، وهذا المعنى موجود هنا، ولكن حُرمةُ مَنْ مع الإمامِ أعظمُ؛ فلا يشقُّ عليهم لنفعِ الدّاخلِ.
ومن استأذنَتْهُ امرأتُه أو أَمَتُه في الذّهابِ إلى المسجِدِ كُرِه لهُ منعُها، وصلاتُها في بيتِها خيرٌ لها؛ لحديث:(لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنّ)[رواه مسلم].