للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥) الشُّغْل الذي يُبيحُ تَرْكَ الجُمُعَة والجماعة، إذا كان يخاف بتَرْكه ضَرراً؛ كالطَّباخ والخبَّاز والحارس، بحيث لا يتَّخَذ ذلك عادة.

النوع الثاني: أعذارٌ تختصُّ بإباحة الجَمْع بين المَغْرِب والعِشاء فقط، وهي:

١) المطر الذي يَبُلُّ الثياب وتوجد معه مَشَقَّة؛ لما روى نافع (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَمَعَ الأُمَرَاءُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ في المَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ) [رواه مالك]، ولما ثبت عن عُرْوَة بن الزُّبَيْر، وسعيد بن المُسَيّب، وأبي بكر بن عبد الرحمن المخزوميّ (أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَينَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ في اللَّيلَةِ المَطِيرَةِ إِذَا جَمَعُوا بَينَ الصَّلاتَينِ وَلا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ) [رواه البيهقي].

٢) الثَّلج والبَرَد؛ لأنَّهما في معنى المطر.

٣) الوَحَل والطِّين؛ لأنَّ المشقة تلحق المصلِّي في تلويث نعله وثيابه، ويتعرَّض فيه الإنسان للزَّلَق؛ فيتأذَّى في نفسه وثيابه، وهو في ذلك أعظم من البَلَل الذي يلحقه بالمطر.

٤) الجليد؛ لأنَّه يجتمع فيه معنيان؛ أحدهما: المشقَّة بسبب شدَّة البَرْد؛ إذ الجليد لا يتكوَّن إلَّا مع البرودة الشديدة. والآخر: التعرُّض للزَّلَق فيتأذَّى به الإنسان كالوَحَل والطِّين.

٥) الرِّيح الشديدة الباردة؛ لأنَّها عذر في ترك الجمعة والجماعة؛ كما في حديث ابن عمر : (كَانَ رَسُولُ الله يُنادِي مُنادِيهِ في اللَّيلَةِ المَطِيرَةِ أَوْ