للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢) إذا فاتت صلاة الكسوف فلا تُقضَى؛ لأنَّه قد فات سببها، وقد مرّ قول النبيِّ : ( … فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ)؛ فجعل الانجلاء غاية للصلاة، ولأنَّ الصلاة إنَّما سُنَّت رغبةً إلى الله في ردِّها؛ فإذا حصل ذلك حصل مقصود الصلاة.

* * *