للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه، فإن تلفت الحبوب أو الثمار قَبْلَه؛ أي قبل جَعْلِها في البَيْدَر بغير تَعَدٍّ منه ولا تفريط، سقطت؛ لأنَّها لم تستقر».

- إذا صُفِّي الحبُّ من قِشْرِه وتِبْنِه، وجَفّ الثمر ويَبس بحيث أصبح الرُّطَبُ تمراً، والعِنَبُ زَبيباً؛ فحينئذٍ يجب إخراج الزكاة؛ لأنَّه أوان الكمال وحال الادّخار، ولحديث عتَّاب بن أَسِيدٍ (أَنَّ رَسُولَ الله أَمَرَه أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا) [رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد ضعيف]. ولا يُسمَّى العِنَبُ زَبيباً، ولا الرُّطَبُ تمراً إلَّا إذا يَبِسا، وَقِيس باقي الحبوب والثمار عليهما. فلو خالف المُزَكِّي وأخرج الزكاة من الحبِّ قبل تصفيته، أو من الثمر قبل جفافه ويُبْسِه؛ لم يجزئه عن الزكاة الواجبة، ويكون

ما أخرجه صدقة.

- يُسَنُّ للإمام أن يبعثَ من يَخْرُص (يُقدِّر) ثمار النخيل والكَرْم (شجر العِنَب) فقط دون غيرهما، وذلك إذا ظهر صَلاحُها؛ حتَّى يعرف قَدْر الزكاة، ويعرف