للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* التوكيلُ في إخراجِ الزكاةِ:

- يجوزُ للمسلم أن يوكِّل غيرَه من المسلمين الثقات في إخراج الزكاة عنه، وتُجزئُ نيَّة المُوكِّل مع قُرْب زمن إخراج الزكاة؛ لأنَّ الفَرْضَ متعلِّق بالموكِّل، ولا يضرُّ تأخير الأداء زمناً يسيراً.

- وإذا كان الفاصل الزمنيُّ بين قُرْب زمن الإخراج وزمن التوكيل طويلاً، نوى الوَكيل عند الدَّفع أيضاً.

٢) الشرط الثاني: أن يجعلَ الزكاةَ في فقراءِ بلدِ المالِ الذي وجبتْ فيه الزكاةُ: فعلى المزكِّي أو من ينوبه أن يجعلَ زكاةَ كلِّ مالٍ في فقراءِ بلدِه.

- ويَحرُم على المزكِّي نقلُ الزكاة إلى بلد غير بلدِ المالِ إذا كان بينهما مسافة قَصْر، وكان في بلدِ الوجوب مستحِقٌّ؛ لحديث معاذ بن جبل لمّا بعثه النبيُّ إلى اليمن قال له: (أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَتُردُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) [رواه البخاري ومسلم].

فإن أخرجها إلى غير بلد المال أجزأته وأثِمَ؛ لأنَّه دفعها إلى مستحقِّها فبرئت ذمَّتُه، ولقول النبيَّ لقَبيصَة بن مُخَارِق: (أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا) [رواه مسلم]، فدلَّ على أنَّ الصدقة كانت تُنقل إلى المدينة من غيرها من البلاد، فيفرِّقها في فقراء المهاجرين والأنصار.