للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[التوبة ٥٤].

٢) انقطاعُ دمِ الحيضِ: لأنّ الحائضَ يحرُمُ عليها الصّومُ؛ لقوله : (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصُمْ وَلَمْ تُصَلِّ؟ قُلْنَ: بَلَى) [رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري].

٣) انقطاعُ دمِ النِّفاسِ: لأنّه يحرم بسبب النِّفاس جميعُ ما يحرُمُ بسببِ الحيضِ؛ كما تقدّمَ في بابِه.

٤) التّمييزُ: فيجبُ على وليِّ المميّزِ المطيقِ للصّومِ أَمْرُه به لسَبعِ سنينَ، وضَرْبُه عليه لعشرٍ ليعتادَهُ؛ قياساً على الصّلاةِ.

٥) العقلُ: لأنّ حقيقةَ الصّومِ الإمساكُ عن المفطّراتِ مع النيّةِ؛ لقوله سبحانه في الحديثِ القدسيّ: (يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي) [رواه البخاري ومسلم، واللّفظ للبخاريّ]؛ فأضافَ تركَ المفطّراتِ إليه، والمجنونُ لا يُضافُ الإمساكُ إليهِ؛ لأنَّه لا قصد له ولا نيَّة؛ فلمْ يجزِئه.

لكنْ لو نَوى العاقلُ ليلاً، ثمّ جُنَّ أو أُغميَ عليه جميعَ النَّهارِ، وأفاقَ منهُ جزءاً قليلاً: صحَّ صومُه؛ لوجودِ الإمساكِ فِي جُزءٍ من النّهارِ؛ كما لو نامَ بقيّةَ النّهارِ.

٦) النِّيّةُ منَ اللّيلِ لكلِّ يومٍ في صومٍ واجبٍ: -سواءً كانَ واجباً بأصلِ الشّرعِ، أو أوجبَهُ الإنسانُ على نفسِهِ؛ كالنّذرِ-؛ لحديثِ حفصةَ مرفوعاً: (مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ) [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه].

* فروعٌ تتعلّق بالنيّة:

١) مَنْ خطَرَ بقلبِهِ -من غيرِ تردُّدٍ- ليلاً أنّه يصومُ غداً، أو أكلَ وشربَ بنيَّةِ