- أما وقته: فإنّه يُستحبُّ في الصغر إلى سنِّ التمييز، ويتعيَّن وجوبه في حقِّ الرجال بعد البلوغ؛ لحديث سعيد بن جبير قال:(سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: مِثْلَ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ الله ﷺ؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ، وَكَانُوا لا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ)[رواه البخاري].
٦) إعفاء اللِّحية: وهو الشعر النابت على الخدَّين والذقن، بخلاف ما نبت على العنق؛ فإنَّه ليس من اللحية.
- وإعفاء اللحية واجب ويحرم حَلْقها؛ للأحاديث الآمرة بإعفائها؛ كحديث ابن عمر ﵄ مرفوعاً:(خَالِفُوا المُشْرِكِينَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى)[رواه مسلم]، وفي رواية أخرى:(أَرْخُوا اللِّحَى)[رواه مسلم]، وفي رواية:(أَوْفُوا اللِّحَى)[رواه مسلم]، وفي رواية:(وَفِّرُوا اللِّحَى)[رواه البخاري].
- ولا يُكره أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية؛ لما روى مروان بن سالم المقفع قال:(رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيْقَطَعُ مَا زَادَ عَلَى الكَّفِ)[رواه أبو داود والنسائي في الكبرى].
وعن أبي زرعة قال:(كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا فَضُلَ مِنْها)[رواه ابن أبي شيبة في المصنف].