للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- أما وقته: فإنّه يُستحبُّ في الصغر إلى سنِّ التمييز، ويتعيَّن وجوبه في حقِّ الرجال بعد البلوغ؛ لحديث سعيد بن جبير قال: (سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مِثْلَ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ الله ؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ، وَكَانُوا لا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ) [رواه البخاري].

٦) إعفاء اللِّحية: وهو الشعر النابت على الخدَّين والذقن، بخلاف ما نبت على العنق؛ فإنَّه ليس من اللحية.

- وإعفاء اللحية واجب ويحرم حَلْقها؛ للأحاديث الآمرة بإعفائها؛ كحديث ابن عمر مرفوعاً: (خَالِفُوا المُشْرِكِينَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى) [رواه مسلم]، وفي رواية أخرى: (أَرْخُوا اللِّحَى) [رواه مسلم]، وفي رواية: (أَوْفُوا اللِّحَى) [رواه مسلم]، وفي رواية: (وَفِّرُوا اللِّحَى) [رواه البخاري].

- ولا يُكره أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية؛ لما روى مروان بن سالم المقفع قال: (رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيْقَطَعُ مَا زَادَ عَلَى الكَّفِ) [رواه أبو داود والنسائي في الكبرى].

وعن أبي زرعة قال: (كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا فَضُلَ مِنْها) [رواه ابن أبي شيبة في المصنف].

* ومن الآداب والسنن المُستحبَّة ما يلي:

١) التطيُّب: لحديث أنس ، أنَّ النبيَّ قال: (حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُم النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي في الصَّلَاةِ) [رواه أحمد والنسائي].