للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ؛ فَصَلَّى عَلَيْهِ) [رواه البخاري]؛ فقد ضمن أبو قتادة من غير رِضَا المضمون له، ولا المضمون عنه، وأجازه النبيُّ .

الثَّالث: مضمونٌ عَنْهُ: وهو المَدِين. ولا يعتبر رضاه؛ للحديث السابق، ولأنَّه لو قُضِيَ الدَّين عنه بغير إذنه ورضاه صحَّ، فكذلك إذا ضمن عنه.

الرَّابع: مضمون: وهو الدَّيْن، ويشترط فيه: أن يكون واجباً، أو مآلُه إلى الوجوب؛ فإن لم يكن كذلك؛ كضمان الأمانات -كما سيأتي-؛ فإنَّه لا يصحُّ.

الخامس: الصيغة: وهي اللفظ الذي يحصل به الضَّمان؛ كأنا ضمين، أو كفيل، أو زعيم، أو ضمنتُ دَيْنك، أو تحمَّلتُه، أو ضمنتُ إيصاله، أو هو عليَّ، أو تكفَّلت به، ونحو ذلك ممَّا يؤدِّي معنى التزامه ما عليه. أمَّا إنْ قال: أنا أؤدِّي ما عليه، أو: أنا أُحضر ما عليه؛ لم يصر ضامناً بذلك؛ لأنه وعد وليس بالتزام.

- ويصحُّ الضَّمان بصيغة التَّنجيز؛ كأن يقول: أنا ضامن له الآن، وبصيغة التعليق؛ كأن يقول له: إنْ أعطيتَهُ كذا فأنا ضامنٌ لك ما عليه. وبصيغة التوقيت؛ كأنْ يقول له: إذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن لك.

- ويصحُّ ضمان الأخرس إذا كان بإشارة مفهومة؛ لأنَّها كاللفظ في الدلالة على مراده. فإنْ لم تكن بإشارة مفهومة فلا يصحُّ ضمانه. وكذا لا يصحُّ ضمانه بالكتابة إلَّا إذا كانت مع إشارة مفهومة؛ لأنَّه قد يكتب عبثاً، أو تجربة قلم.