للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضررٌ على المارَّة جاز إخراجها؛ لأنَّه نائبُ المسلمين فإذْنُهُ كإذْنِهِم. ولحديث عمر لمَّا اجتاز دار العبَّاس بن عبد المُطَّلِب وقد نصب ميزاباً، فأصابه الميزاب، فأمر عُمَرُ بِقَلْعهِ، فأتاه العبَّاسُ فقال: (وَاللهِ إِنَّهُ لَلْمَوْضِعُ الَّذِي وَضَعَهُ النَّبِيُّ . فَقَالَ عُمَرُ لِلْعَبَّاسِ: وَأَنَا أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَا صَعَدْتَ عَلَى ظَهْرِي حَتَّى تَضَعَهُ فِي المَوْضِعِ الَّذِىي وَضَعَهُ رَسُولُ اللهِ . فَفَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ) [رواه أحمد]. ولأنَّ عادة الناس قد جرت بعملها.

أمَّا إنْ ترتَّب على إخراجها ضررٌ، كأن لا يستطيع الراكب المرور تحتها إلَّا مُنحَنِياً، أو يمرَّ الراكب تحتها فيرمي الساباطُ مثلاً عِمامَتَهُ أو يَشُجَّ رَأسَهُ، أو لا يمكن للسيارة المرتفعة المرور تحتها إلَّا بتضرُّرٍ؛ فحينئذٍ لا يجوز وضعها، ولا يجوز للإمام أن يأْذَنَ في ذلك.

- والفرق بين عدم جواز إخراج الدَّكَّة والدُّكان مطلقاً، وبين جواز إخراج الجناح والساباط والميزاب بإذن الإمام ما لم يكن ضرر: أنَّ إخراج الدَّكَّة والدُّكان يكون من الأسفل فيضيق الطريق بإخراجها، ويشقُّ على المارة، بخلاف الجناح والساباط والميزاب فإنَّ إخراجها يكون من الأعلى.

- يحرمُ إخراج ما سبق من (دَكَّة، ودُكَّان، وجناح، وساباط، وميزاب) في ملك الغير أو هوائه إلَّا بإذنه؛ لأنَّه تصرُّفٍ في ملك الغير على وجه يتضرّر به، فلم يجز إلَّا بإذن مالكه.

- وكذا يحرمُ إخراجها في دَرْبٍ غير نافذٍ إلَّا بإذن أهله؛ لأنَّ هذا الدَّرْبَ ملك لهم؛ فلم يجز إلَّا بإذنهم، لأنَّ الحقَّ لهم.