١٣) غسل الأعضاء مرَّتين أو ثلاثاً؛ فالواجب مرّة واحدة، ويستحبُّ مرّتين أو ثلاثاً؛ لفعله ﷺ، فقد ثبت عنه كما في حديث ابن عبّاس ﵄ قال:(تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً)[رواه البخاري]، وحديث عبد الله بن زيد ﵁(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ)[رواه البخاري]، وحديث عثمان ﵁ الذي مَرَّ، وفيه وصف وضوئه ﷺ وأنّه غسل أعضاء الوضوء ثلاثاً إلَّا الرأس مسحها مرَّة واحدة. [رواه البخاري].
١٤) استصحاب ذِكر النيّة إلى آخر الوضوء؛ لتكون أفعاله مقرونة بالنيّة.
١٥) الإتيان بالنيّة عند غسل الكفّين؛ لأنّه أوّل مسنونات الطهارة.
١٦) الذكر الوارد بعد الوضوء؛ وهو ما جاء في حديث عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال:(مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ -أَوْ فَيُسْبِغُ- الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ)[رواه مسلم].
١٧) يُباح للمتوضئ أن يستعين بأحدٍ في وضوئه؛ لحديث المغيرة بن شعبة قال: (ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ المَاءَ -لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: فِي