للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنده فهو أحقُّ به؛ لقول النبيِّ : (مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ) [رواه البخاري، ومسلم]، لكن يشترط لذلك عدَّة شروط:

١) ألَّا يكون عالماً بالحَجْر عليه، أمَّا إنْ كان عالماً بالحَجْر عليه، فليس له أن يأخذها؛ لأنَّه عامله على بيِّنة وبصيرة بأمره، فلا عذر له، ويُعَوَّض ببَدَلِها بعد فكِّ الحَجْر عنه.

٢) أن يكون المُفْلِس حيًّا إلى وقت أخذها؛ لقول النبيِّ : (أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ المُشْتَرِي؛ فَصَاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ) [رواه أبو داود، وقد ضعفه جماعة]. فلو مات المفلس قبل أخذها، لم يكن للبائع أو المقرض الرجوع بها؛ لأنَّه بالموت قد انتقل الملك عن المفلس إلى الورثة؛ أشبه ما لو باعها.

٣) أن يكون عِوَض العَيْن كلُّه باقياً في ذمَّة المُفْلِس؛ فإنْ كان المفلس قد أدَّى بعض ثمنها، أو أُبرئ منه، لم يكن للبائع الرجوع بها، ويكون حاله كحال غيره من الغرماء؛ للحديث السابق، وفيه ( … وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ … ).

٤) أن تكون السلعة أو العَيْن كلُّها باقية في مِلْكِ المُفْلِس؛ فلو خرج عن ملكه منها شيء؛ كما لو باع بعض الدار، أو الأرض، أو وهبها، أو وقف شيئاً منها، لم يكن للبائع أو المُقْرِض الرجوع بها، وكان حاله كحال غيره من الغرماء؛ لأنَّه حينئذٍ لم يدرك سلعته أو متاعه، وإنَّما أدرك بعضه، ولا يحصل له بأخذ البعض