للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمَّا إذا ادَّعى موت صاحب الحقِّ، وأنَّه وارثه، فصدَّقه المدين، أو مَنْ عنده الحقُّ؛ فإنَّه يلزمه دفعه إليه؛ لأنَّه قد أقرَّ له بهذا الحقِّ، وأنَّه قد انتقل إليه، وحينئذٍ يبرأ بدفعه إليه.

وإنْ كذَّبه في موت صاحب الحقِّ، أو في أنَّه وارثه؛ لزمه الحلف على ذلك؛ أي: أنَّه لا يعلم صحَّة ما ادَّعاه؛ من موت صاحب الحقِّ، أو أنَّه وارثه؛ لأنَّه إذا لزمه الدفع حال إقراره له بصحَّة ذلك؛ فإنَّه يلزمه اليمين حال إنكاره، وحينئذٍ لا يلزمه دفعه إليه.