للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف ما لو دفع إليه الماشية أو النَّحل بجزءٍ من النَّماء؛ كما لو اتَّفق معه على أنْ يقوم على هذه الماشية أو النَّحْل سنة، وله نصف النَّسل، أو له نصف ما يخرج من اللَّبَن أو العَسَل؛ فهذا لا يجوز؛ لأنَّ هذا النَّماء أو النَّسل لم يحصل نتيجة لعمله؛ لأنَّه يحصل بدون عمل؛ فلا يستحقُّ منه شيئاً.

وللعامل حينئذٍ أُجرة مِثْلِه؛ لأنَّه قام على شؤون هذه الماشية، أو هذا النَّحل في مقابل عِوَضٍ لم يُسلَّم له؛ لفساد هذا العقد؛ فتُفرض له أُجرة المِثْل.