للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حالًّا، أو مؤجَّلًا.

كما ينبغي أن يكون العِوَضُ مباحاً؛ فلا يصحُّ أن يكون شيئاً محرَّماً.

٥) الخروجُ عن شَبَه القِمار؛ بأن يكون الجُعْلُ أو العِوَضُ من أحدِ المتسابِقَيْن، أو من أحدٍ غيرهما؛ لحديث ابن عمر قال: (سَبَّقَ النَّبِيُّ بَيْنَ الخَيْلِ، وَأَعْطَى السَّابِقَ)، وفي روايةٍ: (سَبَّقَ بِالخَيْلِ وَرَاهَنَ) [رواهما أحمد].

فإنْ كان العِوَضُ منهما معاً لم يجز، وكان قِماراً، إلَّا إذا كان بينهما ثالثٌ مُحلِّلٌ لا يُقدِّمُ شيئاً؛ فتجوز المسابقة؛ لحديث أبي هريرة ، أنَّ النبيَّ قال: (مَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ -يعني: وهو لا يُؤْمَنُ أنْ يَسْبِقَ- فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أُمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ) [رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، بإسناد ضعيف].

* أحكام تتعلَّقُ بالمُحَلِّل:

١) لا يجوز أن يكون المُحَلِّلُ أكثر من واحد؛ لأنَّ الحاجة تندفع بواحد.

٢) ينبغي أن يكافئ مركوبُ المُحِلِّل مركوب المتسابقَيْن الآخَرَيْن، ورَمْيُه رَمْيَيْهما؛ لقول النبيِّ في الحديث السابق: (وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أُمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ).

* أحوالُ المحلِّل مع المتسابقين:

لا يخلو السابق في حال وجود المُحلِّل من ثلاثة حالات:

الأُولَى: أن يكون السابق كِلا المتسابِقَيْن معاً دون المُحلِّل؛ فلا يأخذُ المُحلِّلُ