للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤) إذا كانت الوديعة بهيمة؛ فماتت جوعاً أو عطشاً بتقصيرٍ من المودَع، ضمنها؛ لأنَّ علفها وسقيها هو أساس حفظها.

٥) إذا ركب المودَع دابَّة مودَعةً عنده ترفُّهاً، لا لحاجة صيانتها، فتلفت، فإنّه يضمنها.

٦) إذا استعمل المودَع ثياباً مودعةً تزيُّناً، لا لحفظها من الآفة، أو أتلفتها آفة لعدم نشرها، فإنَّه يضمنها؛ لأنَّه متعدٍّ ومفرِّط.

٧) إذا أخرج المودَع نقوداً مودعة عنده لينفقها، أو لينظر إليها، أو كَسَر ختْم محفظتها، أو حلَّ كيسها ولو لم يخرجها، صار ضامناً لها؛ لأنَّه متعدٍّ بهتك حِرْزها.

٨) إذا خلط المودَع الوديعة بما لا تتميَّز عنه؛ فإنَّه يضمنها؛ لأنَّه يعجز عن ردِّها.

٩) إذا امتنع المودَع من ردِّ الوديعة لمن يستحقُّها عند طلبها، أو أخَّرها من غير عذر، صار ضامناً لها؛ لأنَّه أشبه الغاصب في إمساكه مال غيره بلا إذنٍ منه.

- ومتى تعدَّى المودَع على الوديعة بَطَلَت، ووجب عليه ردُّها إلى مالكها فوراً؛ لأنَّها أمانة محضة، وقد زالت بالتعدِّي، ولا تعود أمانة إلَّا بعقد جديد.

- ويصحُّ قول المودِع للمودَع: كلَّما خُنْتَ ثمَّ عُدْتَ إلى الأمانة فأنت أمينٌ؛ لأنَّه يصحُّ تعليق الإيداع على الشرط، كالوكالة.