منعه؛ ما دام قائماً بأمر الوقف، ساعياً في مصلحته؛ إلَّا إذا فعل النَّاظر في الوقف ما لا يسوغ فعله؛ كما لو خالف شرط الواقف، أو أجَّر الوقف على من يستعين به في المعصية، أو أراد هدم الوقف أو تكسيره دون مصلحةٍ؛ فللحاكم حينئذٍ منعه والاعتراض عليه؛ وذلك لعموم ولايته.
* وظيفةُ النَّاظِرِ على الوَقْفِ:
يتعيَّن على النَّاظر أن يقوم بحفظ الوقف وعمارته، وإيجاره، وزرعه إن كان أرضاً، والمخاصمة فيه؛ من مطالبةٍ بحقوقه، وتخاصمٍ إلى القضاء إن احتاج إلى ذلك، وتحصيل رَيْعه؛ من أُجرةٍ، أو زرعٍ، أو ثَمَرٍ، والاجتهاد في تنميته، وصرف الرَّيْع في جهاته؛ من عمارةٍ، وإصلاحٍ، وترميمٍ، وإعطاء المستحقِّين له، ونحو ذلك؛ لأنَّ النَّاظر هو الذي يلي الوقف، وحفظه، وحفظ ريعه، وتنفيذ شرط واقفه، وطلب الحظِّ فيه مطلوب شرعاً، فكان ذلك إلى النَّاظر.
* تصرُّفاتُ النَّاظِرِ:
- إذا أجَّر الناظر الوقف بأنقص من أُجرة مثله؛ كما لو كان الموقوف عمارة، تحتوي على عدد من الشُّقق تؤجَّر، فقام النَّاظر بتأجيرها بأقلَّ من أُجرة مثلها، صحَّ عقد الإجارة، لكنَّ النَّاظر يضمن هذا النقص؛ لأنَّه يتصرَّف في مال غيره على وجه الحظِّ وطلب المصلحة له، فيضمن ما نقصه بعقده؛ كما في الوكالة؛ فإنَّ الوكيل إذا باع بدون ثمن المِثْل، أو أَجَّر بدون أُجرة المِثْل، ضمن ذلك للمُوكِّل، إلَّا في حالتين؛ لا يضمن الناظر فيهما: