للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤) الجدَّة لأبٍ، والجدَّة لأمٍّ؛ للآية السابقة.

٥) الأخت لأبوين، أو لأب، أو لأُمٍّ؛ لقوله سبحانه: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢]، وقوله: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].

٦) الزَّوجة؛ لقوله جلَّ ثناؤه: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢].

٧) المُعْتِقَة؛ لحديث ابن عمر السابق: (الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ).