للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وزوجةٌ، وجدٌّ، وثلاثُ أخواتٍ).

٢) إذا كان الباقي الرُّبُع فقط، والإخوة مثل الجدِّ أو أكثر. ومن صورها: (بنتٌ، وزوجٌ، وجدٌّ، وأخٌ).

٣) إذا كان الباقي أقلَّ من الرُّبُع؛ فيكون السُّدُس أحظَّ للجدِّ مطلقاً. ومن صورها: (بنتان، وزوجةٌ، وجدٌّ، وأختٌ).

- إذا لم يبق من المال -بعد أَخْذِ صاحب الفَرْض- إلَّا السُّدُس، أَخَذَه الجدُّ وسَقَط الإخوة، إلَّا فيما يُسمَّى بالمسألة الأَكْدَريَّة؛ وسقوط الإخوة لأنَّ أصحاب الفروض استغرقوا التركة؛ والجدُّ لا ينقصُ عن سُدُس جميع المال.

* المسألةُ الأَكْدَريَّة:

سُمِّيت الأكدريَّة؛ لأنَّها كَدَّرت أُصولَ زَيْدِ بن ثابتٍ في الجدِّ؛ حيث أعالها، ولا عول عنده في مسائل الجدِّ والإخوة.

وصورتها: أن يجتمع من الوَرَثة: زوجٌ، وأمٌّ، وجدٌّ، وأخت (شقيقة أو لأب).

فيكون للزوج (النِّصْف)، وللأمِّ (الثُّلُث)، وللجدِّ (السُّدُس)، وللأخت (النِّصْف)، وتعول المسألة إلى (تسعة). ثمَّ يُجمعُ نصيبُ الجدِّ ونصيبُ الأخت، ويُقسَّم بينهما أثلاثاً؛ للجدِّ (ثُلُثان)، وللأُخت (ثُلُث).

ثمَّ نصحِّحُ المسألة بناءً على عدد رؤوس الجدِّ مع الأُخت، وهو (ثلاثة)، ثمَّ نضربُ المسألة كلَّها في (ثلاثة)؛ فتصحُّ المسألة من (سبع وعشرين)، ثمَّ نضرب