٢) إذا كان الباقي الرُّبُع فقط، والإخوة مثل الجدِّ أو أكثر. ومن صورها:(بنتٌ، وزوجٌ، وجدٌّ، وأخٌ).
٣) إذا كان الباقي أقلَّ من الرُّبُع؛ فيكون السُّدُس أحظَّ للجدِّ مطلقاً. ومن صورها:(بنتان، وزوجةٌ، وجدٌّ، وأختٌ).
- إذا لم يبق من المال -بعد أَخْذِ صاحب الفَرْض- إلَّا السُّدُس، أَخَذَه الجدُّ وسَقَط الإخوة، إلَّا فيما يُسمَّى بالمسألة الأَكْدَريَّة؛ وسقوط الإخوة لأنَّ أصحاب الفروض استغرقوا التركة؛ والجدُّ لا ينقصُ عن سُدُس جميع المال.
* المسألةُ الأَكْدَريَّة:
سُمِّيت الأكدريَّة؛ لأنَّها كَدَّرت أُصولَ زَيْدِ بن ثابتٍ ﵁ في الجدِّ؛ حيث أعالها، ولا عول عنده في مسائل الجدِّ والإخوة.
وصورتها: أن يجتمع من الوَرَثة: زوجٌ، وأمٌّ، وجدٌّ، وأخت (شقيقة أو لأب).