للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبَّاس -السابق- عن النبيِّ قال: (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).

ب- إذا لم يبق للعَصَبَة شيءٌ بعد أصحاب الفُروض سقطوا؛ لمفهوم الحديث السابق.

ج- إذا انفرد أحدٌ من العَصَبَة أخذ جميع المال؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦].

د - العَصَبَة بالغير يقتسمون ما وَرِثوا: للذَّكَر مثل حظِّ الأُنثيين؛ لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]؛ وقوله: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦].

هـ- للأب والجدِّ ثلاث حالات:

١) يرثان بالتَّعْصيب فقط عند عدم الفرع الوارث.

٢) يرثان بالفَرْض فقط عند وجود الفرع الوارث الذَّكَر.

٣) يرثان بالفَرْض والتَّعْصيب عند وجود الفَرْع الوارث الأُنثى.

* المسألة المُشَرَّكة:

وصورتها: زوجٌ، وأمٌّ، وإخوةٌ لأمٍّ اثنان فأكثر، وإخوةٌ أشقَّاء، فتقسم المسألة من ستَّة؛ للزوج النِّصْف (ثلاثة)، وللأمِّ السُّدُس (واحد)، وللإخوة للأمِّ الثُّلُث (اثنان)، ولا شيء للإخوة الأشقَّاء؛ لأنَّهم عَصَبَة، ولم يبق لهم من