عبَّاس ﵄ -السابق- عن النبيِّ ﷺ قال: (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).
ب- إذا لم يبق للعَصَبَة شيءٌ بعد أصحاب الفُروض سقطوا؛ لمفهوم الحديث السابق.
ج- إذا انفرد أحدٌ من العَصَبَة أخذ جميع المال؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦].
د - العَصَبَة بالغير يقتسمون ما وَرِثوا: للذَّكَر مثل حظِّ الأُنثيين؛ لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]؛ وقوله: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦].
هـ- للأب والجدِّ ثلاث حالات:
١) يرثان بالتَّعْصيب فقط عند عدم الفرع الوارث.
٢) يرثان بالفَرْض فقط عند وجود الفرع الوارث الذَّكَر.
٣) يرثان بالفَرْض والتَّعْصيب عند وجود الفَرْع الوارث الأُنثى.
* المسألة المُشَرَّكة:
وصورتها: زوجٌ، وأمٌّ، وإخوةٌ لأمٍّ اثنان فأكثر، وإخوةٌ أشقَّاء، فتقسم المسألة من ستَّة؛ للزوج النِّصْف (ثلاثة)، وللأمِّ السُّدُس (واحد)، وللإخوة للأمِّ الثُّلُث (اثنان)، ولا شيء للإخوة الأشقَّاء؛ لأنَّهم عَصَبَة، ولم يبق لهم من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute