زوج … ١/ ٢ … ١ … زوجة … ١/ ٤ … ١ … زوجة … ١/ ٨ … ١
أم … ١/ ٣ … ١ … جدة … ١/ ٦ … ٣ … بنت … ١/ ٢ … ٧
ففي المسألة الأولى أخذت الأمُّ الثُّلُث فَرْضاً، والباقي رَدًّا، وفي الثانية أخذت الجدَّة السُّدس فَرْضاً، والباقي رَدًّا، وفي الثالثة: أخذت البنت النِّصْف فَرْضاً، والباقي رَدًّا.
- إذا اجتمع أكثر من زوجةٍ في المسألة صُحِّحت المسألة بضرب أصل المسألة في عدد رؤوس الزوجات.