للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثاله: توفِّي عن (ولد بنت، وولد بنت ابن، وعمَّةٍ).

الأصل

الورثة … الفروض … ٦

ولد بنت … ١/ ٢ … ٣

ولد بنت ابن … ١/ ٦ … ١

عمَّة … ع … ٢

- إذا أدلى جماعة من ذوي الأرحام بوارثٍ بفَرْضٍ أو تَعْصيبٍ، واستوت منزلتهم منه؛ فنصيبُه لهم بالسويَّة؛ الذَّكر كالأنُثى؛ لأنَّهم يرثون بالرَّحِم المجرَّدة، فاستوى ذَكَرهم وأُنثاهم.

مثل: أن يترك أولاد بنتٍ واحدةٍ ذكوراً وإناثاً؛ فيكون المال بينهم على عدد رؤوسهم بالسَّويَّة.

* تركةُ من لم يَتْرُك وارِثاً:

من لا وارث له معلومٌ بفَرْضٍ أو تَعْصيبٍ أو رَحِمٍ، يكون مالُه لبيت المال، يحفظه كما يحفظ المال الضائع والفيء؛ وهو ليس وارثاً له، وإنَّما هو جهةٌ ومصلحةٌ، فيُصْرَف المال في مصالح المسلمين؛ لأنَّ اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحُكْم بالإرْث للكلِّ، فيُصْرَف في المصالح؛ للجهل بمستحقِّه عَيْناً.