للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معلومةٍ؛ لما روي عن عبد الله بن عَمْرو أنَّ رسول الله قال: (لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ المَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى) [رواه أحمد]. وعن أبي هريرة ، عن النبيِّ قال: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا) [رواه البخاري ومسلم]؛ وما نهى عنه النبيُّ لا يصحُّ أن يُجعَل صداقاً ينتفع به. ولأنَّ خروج البضع من الزوج ليس بمتموَّل، فهو كما لو أصدقها خمراً.

ج- لا يصحُّ أن يجعل صَداقها شيئاً مُحرَّماً؛ كخَمْر، أو خنزير، أو مالًا مغصوباً يعلمانه. إلَّا أنَّ عقد النكاح صحيحٌ، ويكون لها مَهْر المِثْل؛ لأنَّ فساد العِوَض لا يزيد على عدمه، ولو عُدِمَ العِوَضُ فالنكاح صحيح، فكذا إذا فسد، ولها مهر المثل.

- فإن لم يعلما أنَّ الصداق مغصوبٌ، صحَّ النكاح، ولها قيمته يوم العقد؛ لأنَّ العقد وقع على التسمية، وهي رَضِيَت بما سُمِّي لها، فلمَّا امتنع تسليمه لعدم قابليَّة كونه صداقاً، وجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد؛ لأنَّه بدله.

- وإن أصدقها عصيراً فبان خمراً، صحَّ العقد، ولها مثله؛ لأنَّ العصير مثليٌّ، وهو أقرب إليه من القيمة، ولهذا يُضمَن بالمثل في الإتلاف.

- وكلُّ موضعٍ لم يَصحَّ فيه تسميةُ الصَّداق، أو خلا عقدُ النكاح عن ذِكْرِه؛ فإنَّه يجبُ فيه للمرأةِ مَهْر المِثْل بالعقد؛ لأنَّ المرأةَ لا تُسلِّم نفسَها إلَّا ببَدَلٍ، ولم يُسلَّم البَدَل، ورَدُّ العِوَض مُتَعذِّرٌ، فوجب بَدَلُه، وهو مَهْر المِثْل.