للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يثبت عَقِبَ وجود سببه، وهو الإعطاء، ولا يجوز تقدُّمه على سببه، ولا وجوده في حال عدمه.

فإن طلَّقها قبل الدُّخول، فلها نصفُ الصَّداق الأوَّل، ونصفُ الزِّيادةِ.

* هَدايا الزَّوج:

ما يُهْديه الزَّوج للمرأة قبل العَقْد أو بعده لا يدخل في المَهْر؛ لأنَّ الهديَّة ليست ممَّا يُتَّفق عليها.

فإن أهدى الزَّوج المرأةَ هديَّة قبل العَقْد بناءً على وَعْد أوليائها أن يزوِّجوه، ولم يَفُوا بوَعْدِهم، رجع بهديَّته؛ لأنَّه بَذَلَ الهديَّة في نظير النكاح ولم يُسَلَّم له.

فإن كان الإعراض منه، أو ماتت المرأة قبل العَقْد، فليس له استرجاع ما أعطاهم؛ لأنَّ عدم التَّمام ليس من جهتهم.

وما قبضه أحدُ أقرباء المرأة بسبب النكاح؛ كالذي يعطيه الزَّوج لبعض أقرباء الزَّوجة طُعْمةً، أو كِسْوةً، فحكمه حكم المَهْر فيما يقرِّره، أو ينصِّفه، أو يُسقطه.

وإن أهدى الزَّوج المرأة هديَّة بعد العقد، وحصلت فُرقَةٌ اختياريَّةٌ مُسقِطَةٌ للمَهْر كُلِّه؛ كالفَسْخ بالعَيْب أو فقد الكفاءة، أو اللِّعان قبل الدُّخول، فترجع الهديَّة إليه؛ لأنَّ دلالة الحال أنَّه أهدى بشرط بقاء عقد النكاح، فإذا زال مَلَك الرجوع.