ب- الوَطْء مرَّةً في كُلِّ ثُلُث سَنَةٍ إن قدر على ذلك، بطلب الزَّوجة؛ مسلمةً أو ذِمِّيةً؛ لأنَّ الله تعالى قدَّر ذلك بأربعة أشهر في حقِّ المُولِي، فكذلك في غيره؛ لأنَّ اليمين لا تُوجِبُ ما حَلَف عليه، فدلَّ على أنَّ الوَطْء واجبٌ بدونها؛ فإن سافر زوجها فوق نصف السَّنَةِ في غير حَجٍّ، أو في غير غَزْوٍ واجِبَيْن؛ أو طَلَبِ رِزقٍ يحتاجه، وطَلَبَت زوجتُه قُدومه، وقَدِرَ على القُدوم، لِزَمَه ذلك؛ لما روى ابن عمر ﵄:(أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ لِحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ﵄: كَمْ أَكْثَرُ مَا تَصْبِرُ المَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا؟ فَقَالَتْ: سِتَّةَ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.