للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتخشى الفقر، ولا تمهل حتّى إذا بلغت الحلقوم،

قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان.

وروى أبو داود والعسكري في الأمثال عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أنه قال: يا رسول الله، أيّ الصّدقة أفضل؟ قال: جهد المقلّ وابدأ بمن تعول.

وروى الإمام أحمد والبيهقي عن سراقة بن مالك- رضي الله تعالى عنه- قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضّالّة من الإبل تغشى حياضنا، هل من أجر؟ ولفظ العسكري قال: قيل:

يا رسول الله [.....] .

وروى أبو داود عن المسيّب أن سعد بن عبادة- رضي الله تعالى عنه- أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيّ الصّدقة أحب إليك؟ قال: الماء.

وروى الشيخان عن زينب امرأة ابن مسعود- رضي الله تعالى عنهما- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدّقن يا معشر النّساء، ولو من حلّيكنّ» ، قالت: فرجعت إلى عبد الله ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- فقلت أنك رجل خفيف ذات اليد، وإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصّدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عنّي وإلا صرفتها إلى عويمر فقال عبد الله بن مسعود: - رضي الله تعالى عنه- بل ائتيه أنت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها مثل حاجتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال، فقلنا له: أئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن، فدخل بلال- رضي الله تعالى عنه- على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب قال: امرأة عبد الله بن مسعود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لها أجران أجر القرابة، وأجر الصّدقة.

وروى البخاري عن أم سلمة- رضي الله تعالى عنها- قالت: قلت: «يا رسول الله، هل لي أجر في عيال سلمة أن أنفق عليهم؟ فقال: أنفقي عليهم، فلك أجر ما أنفقت عليهم» .

وروى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر الصديق- رضي الله تعالى عنهما- قالت: قلت: يا رسول الله، مالي مال إلا ما أدخل على الزبير، أفأتصدّق؟ قال: تصدّقي ولا توعي فيوعى عليك، وفي لفظ أنفقي أو أنفحي أو أنضحي، ولا تحصي فيحصى عليك ولا توعي فيوعى الله تعالى عليك.

وروى مسلم عن عمير مولى أبي اللّحم- رضي الله تعالى عنهما- قال: كنت مملوكا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتصدّق من مال مواليّ بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان.

وروى الإمام أحمد من طريق أبي تميمة الهبيني عن رجل من قومه- رضي الله تعالى