للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ)، وقِيسَ عليه سائر من تجب له النَّفقة.

٥) إذا امتنع الزَّوجُ من النَّفقة على زوجته، أو امتنع القريبُ من النَّفقة على قريبه، فأنفقَ عليهما أجنبيٌّ بنِيَّة الرُّجوع عليه بها، رَجَع؛ لأنَّه أدَّى عنه الواجب؛ كما لو قَضَى عنه دَيْنَه.

٦) إذا كان دِينُ القَريبَيْن مختلفاً؛ فلا نفقة لأحدهما على الآخر؛ لأنَّه لا توارث بينهما، ولا ولاية، إلَّا الوارث بالولاء؛ فإنَّه تجبُ النَّفقةُ للعَتيق على مُعتِقِه وإن اختلف دِينُه؛ لثبوت إرْثِه من عَتيقِه مع اختلاف دِينهما.

د - ترتيبُ النَّفَقَةِ على الأَقارِبِ:

إذا لم يجد من النَّفقة ما يكفي لجميع من يجبُ عليه نفقتُه، فإنَّ النَّفقةَ تُرتَّب على النحو التالي:

١) يبدأُ بنَفْسِه؛ لما روى جابرٌ ، أنَّ النبيَّ قال: (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا) [رواه مسلم].

٢) ثمَّ زَوجَتِه؛ لأنَّ نفقة الزَّوجة تجبُ على سبيل المعاوَضَةِ، فقُدِّمت على ما وَجَب مواساةً؛ كنفقة القريب، ولذا تجبُ نفقتُها مع اليَسارِ والإِعْسارِ، بخلاف نفقة القريب.

٣) ثمَّ رَقيقِه؛ لأنَّ نفقته تجبُ مع اليَسارِ والإعْسارِ؛ كنفقة الزَّوجة؛ فقُدِّمت على ما وَجَبَ مواساةً.