للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤) ثمَّ وَلَدِه؛ لوجوب نفقته بالنصِّ.

٥) ثمَّ أَبِيهِ؛ لانفرادهِ بالولاية على وَلَدِه، واستحقاق الأَخْذِ من ماله، ولإضافة النبيِّ الوَلَدَ ومالَهُ لأبيه بِقَوْلِهِ: (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) [رواه أحمد، وابن ماجه].

٦) ثمَّ أُمِّه؛ لما لها من فضيلة الحَمْل، والرَّضاع، والتربية.

٧) ثمَّ وَلَدِ ابْنِه؛ لأنَّه يَرِثُ ميراثَ ابنٍ، ولأنَّ وجودَه يُسقِطُ تعصيبَ الجَدِّ، فيقُدَّم عليه.

٨) ثمَّ جَدِّه؛ لأنَّ له مَزِيَّةَ الولادة والأُبوَّة.

٩) ثمَّ أَخِيهِ، ثمَّ الأقرب فالأقرب؛ لأنَّ النَّفقة صِلَةٌ وبِرٌّ، ومَنْ قَرُب أَوْلَى بالبِرِّ ممَّن بَعُد.

النوع الثالث: نَفَقَةُ البَهائِم:

أ - حُكمُها:

يجبُ على مالك البهيمة إطعامها وسَقْيها، أو إقامة من يرعاها؛ لحديث عبد الله بن عمر ، أنَّ رسول الله قال: (عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ) [رواه البخاري، ومسلم].

فإن امتنع من الإنفاق عليها أجبره الحاكم أو القاضي عليه؛ لأنَّه واجبٌ