للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه؛ كسائر الواجبات.

فإن أبى الإنفاق، أو عَجَزَ عنه، أجبرهُ الحاكمُ على بيعها، أو إجارتها، أو ذَبْحِها إن كانت تُؤكَل؛ لأنَّ بقاءها في يده مع تَرْك الإنفاق عليها ظُلْمٌ، والظُّلْمُ تجبُ إزالتُه، ولأنَّها تَتْلَفُ إذا تُرِكُت بلا نفقةٍ، وإضاعةُ المال منهيٌّ عنها.

ب- ما يَحرُمُ في البَهائِم:

يَحرُمُ في البهائم ما يلي:

١) لَعْنُها؛ لحديث عِمْران بن حُصَينٍ قال: (بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ، فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ: خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ. قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَرَاهَا الْآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ، مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ) [رواه مسلم].

٢) تَحميلُها شيئاً شاقًّا؛ لأنَّ في ذلك تعذيباً لها، وإضراراً بها.

٣) حَلْبُها ما يَضُرُّ بوَلَدِها؛ لما روى ابن عبَّاس قال: قال رسول الله : (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) [رواه ابن ماجه]، ولأنَّ لَبَنَها مخلوقٌ له، وكِفايتُه واجبةٌ.

٤) ضَرْبُها في وَجْهِها، ووَسْمُها فيه؛ لحديث جابر قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ) [رواه مسلم].

٥) ذَبْحُها إن كانت غير مأكولةٍ؛ لأنَّها مالٌ ما دامت حيَّةً، وذَبحُها إتلافٌ