للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كاملة المنفعة.

- ولا يؤخذ لسانٌ ناطقٌ بلسانٍ أخرسَ؛ لأنَّ المقصود من اللِّسان النطق، والأخرس ناقص المنفعة، فانتفت المساواة.

- ولا يؤخذ ذَكَرُ فَحْلٍ بذَكَرِ خَصِيٍّ، أو ذَكَرِ عِنِّين؛ لأنَّه لا منفعة فيهما من حيث إمكان الوطء، والإنزال، والولد؛ فانتفت المماثلة.

- ويؤخذ مَارِنُ أَنْفٍ صحيحٍ بمَارِنِ أَنْفٍ أَشَلَّ لا يجد رائحة شيءٍ؛ لأنَّ ذلك لعِلَّةٍ في الدِّماغ. أمَّا الأَنْف فصحيحٌ.

- وتؤخذ أُذُنٌ صحيحةٌ بأُذُنٍ شلَّاء؛ لأنَّ القصد الجمال.

- أمَّا إن كان عضو الجاني معيباً وعضو المجنيِّ عليه صحيحاً؛ فيؤخذ العضو المعيب في كلِّ ما سبق بالصحيح من غير أَرْشٍ؛ لأنَّ المعيب من ذلك كالصحيح خِلْقَةً، وإنَّما نَقَصَ صِفَةً.

الشرط الخامس: وهو خاص بالقِصاص في الجروح؛ حيث يُشترط فيه مع ما سبق من الشروط شرطٌ آخر، وهو:

أن ينتهي الجُرْحُ إلى عَظْم؛ كجُرْح عَضُدٍ، وساعِدٍ، وفَخِذٍ، وساقٍ، وقَدَمٍ، ومُوضِحَةٍ (الشَّجَّة التي تُبْدي بياض العَظْم) في رأسٍ أو وَجْهٍ. فكلُّ هذه الجراح يجوز القِصاص فيها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]. ولأنَّها تنتهي إلى عَظْمٍ، ويمكن الاستيفاء فيها بلا حيف ولا زيادة.