- أمَّا إن كان عضو الجاني معيباً وعضو المجنيِّ عليه صحيحاً؛ فيؤخذ العضو المعيب في كلِّ ما سبق بالصحيح من غير أَرْشٍ؛ لأنَّ المعيب من ذلك كالصحيح خِلْقَةً، وإنَّما نَقَصَ صِفَةً.
الشرط الخامس: وهو خاص بالقِصاص في الجروح؛ حيث يُشترط فيه مع ما سبق من الشروط شرطٌ آخر، وهو:
أن ينتهي الجُرْحُ إلى عَظْم؛ كجُرْح عَضُدٍ، وساعِدٍ، وفَخِذٍ، وساقٍ، وقَدَمٍ، ومُوضِحَةٍ (الشَّجَّة التي تُبْدي بياض العَظْم) في رأسٍ أو وَجْهٍ. فكلُّ هذه الجراح يجوز القِصاص فيها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]. ولأنَّها تنتهي إلى عَظْمٍ، ويمكن الاستيفاء فيها بلا حيف ولا زيادة.