للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمَّا ما لا ينتهي إلى عَظْمٍ من الجِراحات والشِّجاج؛ سواء كان دون المُوضِحَة، أو أَعْظَم منها، فلا يجوز القِصاص فيه، وإنَّما تجب له الدِّية؛ فلا قصاص في الجائفة، ولا المَأْمُومَةِ، ولا في المُنَقِّلةٍ، ولا في الهاشِمَةِ (سيأتي تعريفها في فصل: دية الأعضاء ومنافعها).

والأصل في المنع من القِصاص في هذه الشِّجاج: ما روى طلحة أنَّ النبيَّ قال: (لَيْسَ فِي المَأْمُومَةِ قَوَدٌ) [رواه ابن ماجه]. ولأنَّ هذه الشِّجاج لا تنتهي إلى حدٍّ يمكن القِصاص فيه من غير حَيْفٍ أو زيادةٍ.

ولكن يجوز لمن جُرِحَ بجُرْحٍ أعظم من المُوضِحَة أن يقتصَّ مُوضِحَةً؛ لأنَّه يقتصُّ بعضَ حَقِّه، ومِنْ مَحلِّ جنايته، ويأخذُ مع القصاص وجوباً ما بين دِيَةِ المُوضِحَة ودِيَةِ تلك الشَّجَّة التي هي أعظم منها؛ لتعذُّر القِصاص فيه، فينتقلُ إلى البَدَل؛ فيأخذُ في هاشِمَةٍ إذا اقتصَّ مُوضِحَةً: خَمْساً من الإبل، وفي مُنَقِّلَةٍ: عَشْراً من الإبل، وفي مَأْمومةٍ: ثمانيةً وعشرين بعيراً وثُلُثَ بعيرٍ.

* حُكْمُ سِرَايَةِ القِصاصِ والجِنايَةِ:

يَحْرُمُ القِصاص في طَرَفٍ أو جُرْحٍ حتَّى يَبْرَأَ؛ لما رُوي عن جابرٍ ، عن النبيِّ قال: (لَا يُسْتَقَادُ مِنْ الجُرْحِ حَتَّى يَبْرَأَ) [رواه الطحاوي].

فإذا اقتصَّ المجنيُّ عليه من الجاني بعد اندمال جُرْحِه، فسَرَى أثرُ القَوَدِ إلى النَّفْسِ ومات الجاني، فلا ضمان فيه؛ لما جاء عن عمر -في الذي