للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في أوّل أوقاتها.

* قضاءُ الصَّلواتِ الفائتةِ:

يجبُ قضاءُ الصلاةِ الفائتةِ مرتّبةً فوراً ما لم يتضرَّر في بدنِه، أو معيشتِه؛ لما رُوي أنَّ النّبيَّ عامَ الأحزابِ صلَّى المغربَ فلمَّا فرغ قال: (هَلْ عَلِمَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنِّي صَلَّيْتُ العَصْرَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله؛ مَا صَلَّيْتَهَا. فَأَمَرَ المُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى العَصْرَ ثُمَّ أَعَادَ المَغْرِبَ) [رواه أحمد، وضعّفه الذهبي]، ولحديث: (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) [رواه البخاري ومسلم].

ويسقط الترتيب بالنسيان؛ لحديث: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [رواه ابن ماجه، والحاكم].

وبضيق الوقت؛ يُقَدِّم الحاضرة؛ لأنَّ فعلَها آكدُ.

ولا يصحُّ النَّفلُ المطلقُ قبل قضاء الصّلاة الفائتة؛ كما لا يصحُّ صومُ نفلٍ ممّن عليه قضاء رمضان، ولا يصلِّي سننها؛ لأنَّه لم ينقل عنه يوم الخندق؛ إلّا إذا كانت الفوائت قليلة فلا بأس بقضاء سنّتها؛ لأنّه لمَّا فَاتَهُ صَلاةُ الفَجْرِ صَلَّى سُنَّتَهَا قَبْلَهَا [رواه مسلم].

أمَّا سُنَّة الفجر فيقضيها ولو كثرت الفوائت؛ لتأكُّدها، وحث الشرع عليها.

٦) سترُ العورةِ - مع القدرةِ - بشيءٍ لا يصفُ البشرةَ؛ لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف ٣١]، وقوله : (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه].