ولا يصحُّ النَّفلُ المطلقُ قبل قضاء الصّلاة الفائتة؛ كما لا يصحُّ صومُ نفلٍ ممّن عليه قضاء رمضان، ولا يصلِّي سننها؛ لأنَّه لم ينقل عنه ﷺ يوم الخندق؛ إلّا إذا كانت الفوائت قليلة فلا بأس بقضاء سنّتها؛ لأنّه ﷺ لمَّا فَاتَهُ صَلاةُ الفَجْرِ صَلَّى سُنَّتَهَا قَبْلَهَا [رواه مسلم].
أمَّا سُنَّة الفجر فيقضيها ولو كثرت الفوائت؛ لتأكُّدها، وحث الشرع عليها.
٦) سترُ العورةِ - مع القدرةِ - بشيءٍ لا يصفُ البشرةَ؛ لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف ٣١]، وقوله ﷺ:(لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ)[رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه].