للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* حدودُ العورةِ:

عورةُ الرّجلِ البالغِ عشرَ سنين: ما بين السُّرَّة والرُّكْبةِ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: (مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ) [رواه أحمد، والدارقطني].

وعورةُ ابنِ سبعٍ إلى عشرٍ: الفَرْجانِ؛ لقصوره عن ابن العشر، ولأنّه لا يمكن بلوغه.

والحرّةُ البالغةُ كلُّها عورةٌ في الصَّلاةِ إلّا وجهَها؛ لحديث: (المَرْأَةُ عَوْرَةٌ) [رواه الترمذي]. وقالت أمُّ سلمة: (يَا رَسُولَ الله! تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ سَابِغاً يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْها) [رواه أبو داود، والصّواب أنّه موقوف من قول أمّ سلمة].

ويُشترط في الرّجلِ البالغِ سترُ أحدِ عاتقيْه في صلاة الفرض بشيءٍ من اللِّباس؛ لحديث أبي هريرة أنَّ النبيَّ قال: (لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ) [رواه البخاري ومسلم].

* الصّلاةُ فِي الثّوبِ المغصوبِ وثوبِ الحريرِ:

لا تصحّ الصّلاةُ في الثّوب المغصوب وثوب الحرير، ومن صلّى في واحد منهما عالماً ذاكراً لم تصحّ صلاتُه؛ لقوله : (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) [رواه البخاري ومسلم]. وإن كان ناسياً أو جاهلاً صحّت صلاتُه.

- فإن لم يجد إلّا ثوباً مغصوباً يستر به عورته في الصلاة؛ صلَّى عُرياناً؛ لأنَّ الثوب المغصوب يحرم استعماله بكلِّ حال.