عورةُ الرّجلِ البالغِ عشرَ سنين: ما بين السُّرَّة والرُّكْبةِ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً:(مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ)[رواه أحمد، والدارقطني].
وعورةُ ابنِ سبعٍ إلى عشرٍ: الفَرْجانِ؛ لقصوره عن ابن العشر، ولأنّه لا يمكن بلوغه.
ويُشترط في الرّجلِ البالغِ سترُ أحدِ عاتقيْه في صلاة الفرض بشيءٍ من اللِّباس؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال:(لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)[رواه البخاري ومسلم].
* الصّلاةُ فِي الثّوبِ المغصوبِ وثوبِ الحريرِ:
لا تصحّ الصّلاةُ في الثّوب المغصوب وثوب الحرير، ومن صلّى في واحد منهما عالماً ذاكراً لم تصحّ صلاتُه؛ لقوله ﷺ:(مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)[رواه البخاري ومسلم]. وإن كان ناسياً أو جاهلاً صحّت صلاتُه.
- فإن لم يجد إلّا ثوباً مغصوباً يستر به عورته في الصلاة؛ صلَّى عُرياناً؛ لأنَّ الثوب المغصوب يحرم استعماله بكلِّ حال.