- وإن لم يجد إلَّا ثوب حرير يستر به عورته في الصلاة؛ لبسه وصلَّى به؛ لأنَّه مأذون في لبسه في بعض الأحوال، ولا إعادة عليه.
* ما يحرمُ من اللِّباس:
يحرمُ على الذُّكور لا الإناث لُبْس المنسوجِ والمموّهِ بالذّهبِ أو الفضّةِ، ولُبس ما كلُّه أو غالبُه حرير؛ لحديث أبي موسى ﵁: أنّ رسول الله ﷺ قال: (حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ)[رواه الترمذيُّ، والنّسائي].
ويُباح ما خالطه حريرُ، وأُلْحِم - نُسِج- بغيره، أو كان الحريرُ وغيرُه متساويَيْن في الظهور؛ لقول ابن عباس:(إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ المُصْمَتِ، أَمَّا العَلَمُ وسَدَا الثَّوْبِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ)[رواه أبو داود].
وإنْ صلّى في ثوبٍ طاهرٍ فمسَّ فراشاً، أو ثوباً نجساً، أو حائطاً نجساً -دون أن يستند إليه-، أو صلّى على مكانٍ طاهرٍ وكان جانِبُ المكان متنجِّساً، أو سقطتْ عليه نجاسةٌ فزالت أو أزالها بسرعة: صحّت صلاتُه؛ لأنّه ليس بحاملٍ للنّجاسة، ولا مُصَلٍّ عليها، ولحديث أبي سعيد ﵁: (بَيْنَما رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُما عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا