للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وإن لم يجد إلَّا ثوب حرير يستر به عورته في الصلاة؛ لبسه وصلَّى به؛ لأنَّه مأذون في لبسه في بعض الأحوال، ولا إعادة عليه.

* ما يحرمُ من اللِّباس:

يحرمُ على الذُّكور لا الإناث لُبْس المنسوجِ والمموّهِ بالذّهبِ أو الفضّةِ، ولُبس ما كلُّه أو غالبُه حرير؛ لحديث أبي موسى : أنّ رسول الله قال: (حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ) [رواه الترمذيُّ، والنّسائي].

ويُباح ما خالطه حريرُ، وأُلْحِم - نُسِج- بغيره، أو كان الحريرُ وغيرُه متساويَيْن في الظهور؛ لقول ابن عباس: (إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ عَنِ الثَّوْبِ المُصْمَتِ، أَمَّا العَلَمُ وسَدَا الثَّوْبِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ) [رواه أبو داود].

٧) اجتنابُ النَّجاسةِ لبَدَنِه وثوبِه وبقعتِه مع القدرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ

فَطَهِّرْ﴾ [المدثر ٤]، وقوله : (تَنَزَّهُوا مِنَ البَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ) [رواه الدارقطني]، وأَمْرِهِ بِصَبِّ ذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَوْلِ الأَعْرَابيِّ الَّذِي بَالَ في طَائِفَةِ المَسْجِدِ. [رواه البخاري ومسلم].

وإنْ صلّى في ثوبٍ طاهرٍ فمسَّ فراشاً، أو ثوباً نجساً، أو حائطاً نجساً -دون أن يستند إليه-، أو صلّى على مكانٍ طاهرٍ وكان جانِبُ المكان متنجِّساً، أو سقطتْ عليه نجاسةٌ فزالت أو أزالها بسرعة: صحّت صلاتُه؛ لأنّه ليس بحاملٍ للنّجاسة، ولا مُصَلٍّ عليها، ولحديث أبي سعيد : (بَيْنَما رَسُولُ الله يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُما عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا