للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بين الذَّكَر والأُنثى.

واليتيم: من مات أبوه، ولم يَبْلُغ؛ لحديث عليٍّ قال: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ : (لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ) [رواه أبو داود].

واشتُرِطَ فَقْرُهم؛ لأنَّ الصَّرْف إليهم لحاجتهم.

الرابع: سَهْمٌ للمَساكين؛ لقوله : ﴿وَالْمَسَاكِينِ﴾؛ وهم أهلُ الحاجة؛ فيدخل فيهم الفقراء.

الخامس: سَهْمٌ لأبناء السبيل؛ لقوله سبحانه: ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾؛ فيُعطَوْن كما يُعطَوْن من الزكاة.

ويُعطَى من الخُمُس جميع الأصناف السابقة بشرط إسلامهم، ويَعمُّ مَنْ بجميع البلاد حسب الطَّاقة.

٤) ثمَّ تقسَّم الأخماس الأربعة الباقية بين الغانمين كما يلي:

أ - يبدأ الإمام أو نائبه من الأربعة أخماس بالنَّفَل؛ وهو الزائد على السَّهْم لمصلحةٍ؛ لانفراد بعض الغانمين به؛ فيُقدَّم قبل القِسْمة كالسَّلَب.

ب- يُعْطَى الرَّاجِلُ سَهْماً واحداً.

ج- يُعْطَى الفارِسُ على فَرَسٍ عربيٍّ ثلاثة أسهمٍ؛ سهمٌ له، وسهمان لفَرَسِه.

والأصل في هذا التقسيم: ما روى ابن عمر قال: (قَسَمَ رَسُولُ اللهِ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. قَالَ: فَسَّرَهُ نَافِعٌ