للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ) [أخرجه البخاري].

ج- ويُعْطَى الفارِسُ على فَرَسٍ هَجينٍ، أو مُقْرِفٍ، أو بِرْذَوْنٍ: سهمان؛ سهمٌ له، وسهمٌ لفرسه؛ لأنَّ نَفْع العِراب وأثره في الحرب أفضل؛ فيكون سَهْمُه أرجح، كتفاضل من يُرْضَخ له.

والهجين: هو ما كان أبوه فقط عربيًّا. والمُقْرِف: ما كانت أمُّه فقط عربيَّةً. والبِرْذَوْن: ما كان أبواه نَبَطِيَّان.

ولا يُسْهَمُ لغير الخَيْل؛ كالبِغال، والفِيَلَة.

٣) لا يُسْهَمُ من الغنيمة إلَّا لمن اجتمعت فيه أربعة شروط:

الأوَّل: البلوغ.

الثاني: العقل.

الثالث: الحريَّة.

الرابع: الذُّكُورة.

فإن اختلَّ شرطٌ منها؛ رُضِخَ له، ولم يُسْهَم. والرَّضَخُ: هو العَطاء دون السَّهْم لمن لا سَهْمَ له من الغنيمة.

فيَرْضَخُ الإمام أو نائبه لمُميِّزٍ، وقِنٍّ، وخُنْثى، وامرأةٍ على ما يراه؛ فيفضِّل المقاتل وذا البأس، ومن تَسْقِي الماء وتداوي الجرحى على من ليست كذلك.