للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ولا بدّ أن يقولها قائماً إذا كان قادراً على القيام، فإنْ ابتدأها أو أتمَّها غير قائم

لم تصحّ إذا كان في صلاة الفَرْض، وتصحّ إذا كانت في صلاة النّفْل؛ لما تقدَّم من أنَّ القيام في الفَرْض رُكن.

- ويُبيّنُ التكبيرَ، ولا يَمُدُّ في غير موضع المَدِّ، فإن فعل بحيث تَغيَّر المعنى؛ مثل: أن يَمُدَّ الهمزة الأُولى فيقول: (آلله) فيجعلها استفهاماً، أو يَمُدَّ (أكبر) فيزيد ألفاً فتكون: (أكبار)، ونحو ذلك، لم يجز، ولم تنعقد صلاته؛ لمخالفة الأحاديث، ولأنَّ المعنى قد تغيَّر بذلك.

- والجَهْرُ بتكبيرة الإحرام بِقَدْرِ ما يُسْمِعُ نَفْسَهُ، فَرْضٌ، وكذا الجَهْرُ بكلِّ رُكن من أركان الصلاة وواجب من واجباتها، سواءً كان إماماً أو غيره، إلَّا أن يكون به عارض من طَرَشٍ أو ما يمنعه السماع؛ فيأتي به بحيث لو كان سميعاً

أو لا عارض به، سَمِعَه؛ لأنَّه ذِكْرٌ محلُّه اللِّسان، ولا يكون كلاماً بدون الصوت، والصوت ما يُسمَع، وأقرب السامعين إليه نفسُه، فمتى لم يَسمَعْه لم يُعلَم أنَّه أتى بالقول، ولا فرق بين الرَّجل والمرأة في ذلك.

الرُّكن الثالث: قراءةُ الفاتحة؛ فيلزمه أن يقرأ الفاتحة قراءةً صحيحةً مرتَّبةً غير مَلْحونٍ فيها لَحْناً يُغيِّر المعنى؛ لقوله : (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ) [رواه البخاري ومسلم].

- فإنْ تَرَك ترتيبَها، أو شَدَّةً منها، أو لَحَنَ لَحْناً يُغيِّر المعنى؛ مثل: أنْ يَكْسِرَ كاف (إيَّاك)، أو يَضُمَّ تاء (أَنْعَمْتَ)، لم تصحّ قراءته، إلَّا أنْ يكون عاجزاً لا يستطيع أن يأتي بغير هذا.