ب- أمَّا الجارح من الطَّيْر الذي يَصِيدُ بمِخْلَبِه، فيكون تعليمه بأمرين:
١) أن يَسْتَرْسِلَ إذا أُرْسِلَ.
٢) وإذا دُعِي رَجَعَ.
ولا يُشترط فيه تَرْكُ الأَكْل؛ لقول ابن عبَّاس ﵄:(كُلْ مَا أَمْسَكَ الكَلْبُ إِذَا كَانَ عَالِماً، وَلَا تَأْكُلْ مِمَّا أَكَلَ، وَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ البَازِيُّ وَإِنْ أَكَلَ؛ فَإِنَّ تَعْلِيمَ البَازِيِّ أَنْ تَدْعُوهُ فَيُجِيبُكَ، وَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضْرِبَهُ فَيَدَعَ الأَكْلَ كَمَا تَضْرِبُ الكَلْبَ فَيَدَعَ الأَكْلَ) [رواه أبو يوسف في «الآثار»]. ولأنَّ تعليمه بالأكل، ويتعذَّر تعليمه بدونه، بخلاف ما يصيد بنابه.
ويُشترطُ لحِلِّ ما يصِيدُهُ الجارحُ ذو النَّابِ أو ذو المِخْلَبِ أن يَجْرَحَ الصَّيْدَ إذا قَتَلَه، فإن قَتَلَ الصَّيْدَ بصَدْمٍ، أو خَنْقٍ، لم يُبَحْ؛ لأنَّه قَتَلَه بغير جَرْحٍ، أشبه ما لو قَتَلَه بمُثَقَّل.
الشرط الثالث: قَصْدُ الفِعْلِ؛ وهو إرسال الآلة لقَصْد الصَّيْد؛ لحديث عَدِيِّ بن حاتمٍ ﵁، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:(إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ)[رواه البخاري، ومسلم].
- فلو احتكَّ الصَّيْد بمُحَدَّدٍ، أو سَقَطَ عليه فعَقَرَه بلا قَصْدٍ، لم يَحِلَّ؛ لانتفاء القَصْد.
- ولو سَمَّى إنسانٌ وأَرْسَلَ آلةَ الصَّيْد لا لقَصْدِ الصَّيْد، فقَتَلَ صَيْداً، لم يَحِلَّ.
- وإنْ أَرْسَلَ آلةَ الصَّيْد لقَصْدِ صَيْدٍ وهو لا يَعْلَمُ مكانَهُ فقَتَلَ، أو اسْتَرْسَل