الشرط الرابع: قولُ «بسم الله» لغير أخرس -ولو بغير العربيَّة لمن يُحسِنُها- عند إرسال جارحةٍ، أو رَمْيٍ بسلاحٍ، أو نَصْبِ آلة الصَّيْدِ.
- ولا يضرُّ تقدُّم التَّسْمِيةِ على الإرسال أو الرَّمْي، إذا كان الزمن يسيراً عُرْفاً، ولا يضرُّ كذلك تأخيرُ التَّسْمِيةِ كثيراً في جارحٍ إذا زَجَرَه فانْزَجَر؛ إقامةً لذلك مقامَ ابتداء إرْسالِهِ.
وهذا بخلاف الذبيحة، فيُتَسامح في السَّهْو فيها؛ لأنَّها تكثر، ويكثر النسيان فيها، خلافاً للصيد.
* اجتماعُ سَبَبٍ مُبيحٍ وسَبَبٍ مُحرِّمٍ في قَتْل الصَّيْدُ:
ولذلك صور منها:
أ - إذا رُمِيَ صَيْدٌ فوَقَع في الماء، أو سَقَطَ من شاهقٍ، أو وُطِئَ عليه، وكلُّ ذلك يصلحُ سَبَباً لأنْ يَقْتُل، لم يَحِلَّ الصَّيْدُ، ولو مع وجود الجَرْح؛ لحديث