للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَدِيِّ بن حاتم قال: سألتُ رسول الله عن الصَّيْد، قال: (إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللّاهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ، إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي المَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ) [رواه مسلم]. والتردِّي والوطء عليه كالماء في ذلك.

أمَّا إن كان لا يقتُله مثل ذلك؛ كما لو كان رأسُ الحيوان خارج الماء، أو كان من طِيْر الماء، أو كان التَّرَدِّي أو الوطء لا يَقْتُل مثلُهُ ذلك الحيوان، فالصيدُ مباحٌ.

ب- إذا رَمَى إنسانٌ صَيْداً بمُحَدَّدٍ فيه سُمٌّ يقتل مثلُه ذلك الصَّيْد، لم يُبَح الصَّيْد؛ لأنَّه اجتمع سببٌ مُبيحٌ وسببٌ مُحرِّمٌ، فغُلِّب سببُ التحريم.

ج- إذا رَمَى إنسانٌ صَيْداً في الهواء، أو على شجرةٍ، أو على حائطٍ، فسَقَط مَيِّتاً، حَلَّ الصَّيْد؛ لأنَّ الظاهر أنَّ موته إنَّما كان بإصابة الجارح له لا بالسقوط، فلا عبرة حينئذٍ بالسقوط؛ لأنَّ وقوعه على الأرض لا بُدَّ منه.