للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأسماءُ تنقسمُ إلى ثلاثة أقسامٍ: شرعيٌّ، وعُرْفيٌّ، ولُغَويٌّ. ويُقدَّمُ عند الإطلاق -إذا اختلفت الأسماء-: الشَّرعيُّ، ثمَّ العُرْفِيُّ، ثمَّ اللُّغَويُّ.

- فالشرعيُّ: وهو ما له موضوعٌ في الشرع وموضوعٌ في اللُّغة؛ كالصَّلاة، والزَّكاة، والصوم، والحجِّ، والوضوء، والبيع، ونحو ذلك؛ فاليمين المُطْلَقةُ على فِعْل شيءٍ من ذلك أو تَرْكه تَنصرفُ إلى الموضوع الشَّرعيِّ؛ لأنَّه المتبادر للفَهْم عند الإطلاق، ولذلك حُمِل عليه كلام الشَّارع حيث لا صارف.

- وتتناول اليمينُ الصَّحيحَ منه دون الفاسِد؛ لأنَّ الفاسد ممنوعٌ منه بأصل الشَّرع؛ فمن حَلَفَ: «لا يَنْكِح»، أو «لا يَبيع»، أو «لا يشتري»، فعَقَد عَقْداً فاسداً من نكاحٍ، أو بيعٍ، أو شراءٍ، لم يَحنَث؛ لأنَّ الاسم لا يتناول الفاسِدَ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ … ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وإنَّما أحلَّ الصحيح منه، وكذا النكاح.

إلَّا إنْ حَلَف: «لا يحُجُّ»، فحَجَّ حَجًّا فاسِدًا، أو حَلَف: «لا يعتمرُ»، فاعتمر عُمْرةً فاسِدَةً، فإنَّه يَحنَث، بخلاف سائر العبادات؛ وذلك لوجوب المُضِيِّ في فاسِدِهما، وكونه كالصَّحيح فيما يَحِلُّ، ويَحرُم، ويَلْزم من فِدْيةٍ.

وكذا لو قَيَّد يمينه بمُمْتَنِعِ الصِّحَّة شرعاً؛ كمن حَلَفَ: «لا يبيع الخَمْر» مثلاً، ثمَّ باعها، فإنَّه يَحنَث؛ لتَعَذُّر حَمْل يمينه على عقدٍ صحيحٍ، فتنصَرِفُ اليمين إلى ما كان على صورته.

- فإن عُدِمَ الاسمُ الشَّرعي رُجِعَ إلى الاسم العُرْفِيِّ: وهو ما اشتهرَ مَجازُه