للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- فإن سأله المدَّعِي إحلاف المدَّعَى عليه، أَحْلَفَه القاضي؛ لأنَّ اليمين طريقٌ إلى تخليص حقِّه؛ فلَزِمَ الحاكم إجابة المدَّعِي إليها؛ كسماع البيِّنة.

- ويحلفُ الغريم حينئذٍ على صفة جوابه، وليس على صفة دَعْوَى المدَّعِي؛ فلو قال المدَّعِي مثلاً: «قد أَقْرَضْتُ هذا الرَّجُل عشرة آلاف»، فقال المدَّعَى عليه: «ما عندي له شيءٌ»، فتكون يمينُه؛ بأن يقول: «والله ما عندي له شيءٌ». فلا يُلْزِمُه القاضي أن يقول: «والله ما أقرضني شيئاً»؛ لأنَّه لا يلزمه أكثر من ذلك الجواب، فيحلف عليه.

- فإذا حَلَفَ الغريمُ، خُلِّي سبيله؛ لانقطاع الخصومة بذلك؛ لقول النبيِّ للحَضْرميِّ: (لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ). ويَحرُمُ تحليفُه بعدها؛ لأنَّه لا يلزمه أكثر من ذلك.

- وإن لم يحلف الغريمُ؛ قال له القاضي: «إن لم تحلف، وإلَّا حكمتُ عليك بالنُّكول». ويُسنُّ للقاضي تكرار ذلك عليه ثلاث مرَّات؛ قطعاً لحُجَّته؛ إذ النُّكول ضعيفٌ؛ فوجب اعتضادُه بالتَّكرار ثلاثاً.

- فإن لم يحلف؛ قضى عليه القاضي بالنُّكول بشرط أن يسأل المدَّعِي ذلك، ولزمه الحقُّ؛ لحديث سالم بن عبد الله: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ. فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ. فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى