للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينهما، كما لو لم تكن بيد أحدٍ؛ لعدم المرجِّح، فمن خرجت القرعة له حلف لصاحبه وأخذها؛ لترجُّحه بالقُرعة.

- وإن قال: «هي لأحدهما، لكنِّي أجهله»، فصَدَّقاه على جَهْله به؛ لم يَحلِف؛ لتصديقهما له في دَعْواه.

فإن لم يُصَدِّقاه؛ حَلَفَ لهما يَميناً واحدةً أنَّه لا يعلمه؛ لأنَّ صاحب الحقِّ منهما واحدٌ غير مُعيَّنٍ. وأُقْرِع بينهما؛ فمن خرجت القُرْعة له حَلَف وأَخَذ العَيْن؛ لحديث أبي هريرة : (أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ) [رواه أبو داود، وابن ماجه]. ولأنَّ المُقَرَّ له بها يصير صاحب اليَدِ وهو غير معيَّنٍ، فعُيِّن بالقُرْعة.