- وإن تَنازَع صانِعان في آلَةِ دُكَّانِهما، ولا بيِّنة لأحدهما؛ فآلَةُ كلِّ صَنْعةٍ لصانِعِها؛ كنجَّارٍ وحَدَّادٍ يكونان بدُكَّانٍ، ويتنازعان في آلَتَهِما، فآلَةُ النِّجَارَةِ للنَّجَّار، وآلَةُ الحِدادَةِ للحَدَّاد؛ عملًا بالظَّاهر، فيأخُذُ كلٌّ منهما آلَتَه بيَمينِه.
الرابع: أن تكون العَيْن المُتَنازَعُ فيها بيَدِ ثالثٍ، أي: غير المتَنازِعَيْن فيها، ولا بيِّنة لواحد منهما؛ فإن ادَّعاها الثَّالث لنفسه وأنكرهما؛ حَلَفَ لكُلِّ واحدٍ من المتنازعَيْن يميناً؛ لأنَّهما اثنان، كلاهما يدَّعيها؛ وهو مُنكِرٌ، والعَيْن بيَدِه؛ فوجب أن يَحلِفَ لكلِّ واحدٍ منهما يَميناً. وتكون العَيْنُ له؛ لتَرَجُّح جانبه بوَضْع اليَدِ.
- فإن نَكَلَ عن اليمينَيْن؛ أَخَذا منه العَيْن المُتَنازَعَ فيها مع بَدَلِها؛ وهو قيمتها إن كانت مُتقوِّمة، ومثلها إن كانت مِثْليَّة؛ لأنَّ العين فاتت على أحدهما بتفريطه في الحَلِف له؛ فوَجَبَ عليه بَدَلها؛ كما لو أتلفها. واقترعا على العَيْن وبَدَلها؛ لأنَّ المحكوم له بالعَيْن غير مُعَيَّن؛ فوجبتِ القُرْعَة؛ لتعيينه.
- وإن أقرَّ بالعَيْن المُتَنازَع فيها لهما؛ بأن قال:«هي للاثنين»، أخذاها منه واقتسماها نِصْفَين، وحَلَفَ لكلِّ واحدٍ منهما يَميناً بالنسبة إلى النِّصف الذي أَقَرَّ به لصاحبه؛ لأنَّ كلًّا منهما يدَّعِي الزِّيادة على ما أَقَرَّ له به من النِّصْف، فهو في النِّصْف الآخر مُقِرٌّ لغيره، فيجب عليه اليمين لصاحبه. ويَحلِفُ كلُّ واحدٍ من المُتَنازِعَيْن لصاحبه على النِّصف المحكوم له به؛ كما لو كانت العَيْن بأيديهما ابتداءً.
وإن لم يدَّع العين لنفسه، ولم يُقِرَّ بها لغيره، وليس لأحدهما بيِّنةٌ، أُقرِع