للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحُكم؛ لأنَّه تمَّ، ووجب المشهود به للمحكوم له.

ولا يَنقضُ رجوعُهم الحُكْمَ؛ لأنَّهم إن قالوا: عَمَدْنا؛ فقد شَهِدوا على أنفسهم بالفِسْق، فهما متَّهمان بإرادة نَقْض الحُكْم. وإن قالوا: أَخْطأْنا، لم يلزم نقض الحُكْم؛ لجواز خَطَئِهم في قولهم الثاني، بأن اشتبه عليهم الحال.

- ولكن يضمنُ الشهودُ بدلَ ما شَهِدوا به من المال، وقيمةَ ما شهدوا بعِتْقِه؛ لأنَّهم أخرجوه من يد مالكه بغير حقٍّ، وحالوا بينه وبينه، فكانوا كمن باشر التلف بيده.

فإن صدَّقهم المشهود له على بُطلان الشهادة، فلا ضمان عليهم، ويردُّ المشهودُ له ما قبضه من مال المحكوم عليه، أو بدله إن تلف؛ لأنَّه اعترف بأخذه بغير حقٍّ.

ب- الرجوع في الشهادة على طلاقٍ:

١) إذا رجع شهود الطلاق بعد الحكم، وكان الزوج قد دخل بها، فلا غُرْم على الشهود؛ لأنَّهم لم يُقرِّروا عليه شيئاً بشهادتهم؛ لأنَّ ما تقرَّر عليه إنَّما كان بسبب الدخول، ولم يُخرجوا عن مِلْكِه شيئاً متقوَّماً.

٢) وإن كان رجوعهم عن شهادتهم بالطلاق قبل دخول الزوج بها، فإنَّهم يَغْرَمون نصف مُسَمَّى المَهْر. أو يَغْرَمون بدل مَهْرها، وهو المتعة إن لم يكن قد سمَّى لها مهراً؛ لأنَّ الشهود ألزموه للزوج بشهادتهم بطلاقها، كما يغرم ذلك من فُسِخَ نكاحه بنحو رضاع قبل الدخول.