للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج- الرجوع في الشهادة على الحدِّ أو القَوَدِ:

١) إذا رجع شهودُ قَوَدٍ، أو شهودُ حدٍّ بعد حُكم الحاكم بشهادتهم، وقَبْل استيفاء القَوَد أو الحدِّ، لم يُستوفَ قَوَدٌ ولا حدٌّ؛ لأنَّه عقوبةٌ لا سبيل إلى جَبْرها إذا استوفيت، بخلاف المال. ولأنَّ رجوعهم يُعدُّ شُبهةٌ يُدرأ بها الحدُّ

والقَوَد.

٢) تجبُ الدِّيةُ للمشهود له بدل القَوَد؛ لأنَّ الواجب بالعَمْد أحد شيئين، فإذا امتنع أحدهما تعيَّن الآخر، ويرجع الغارم على الشهود.

٣) إذا استوفي الحدُّ أو القَوَدُ بعد الحكم بشهادتهم، ثمَّ قالوا أخطأنا، غَرمَ الشهود دِيَة ما تَلِفَ مخفَّفة؛ من نَفْسٍ، أو ما دونها، أو أَرْش الضَّرْب، ولا تحمل العاقلة منه شيئاً.

- وإن قالوا: عَمَدْنا الشهادة عليه ولم نعلم أنَّه يُقتل بها، وكانوا ممَّن يجوز أن يجهل ذلك، وجبت الدِّية مغلَّظة في أموالهم؛ لإقرارهم بأن التلف حصل بسببهم، والعاقلة لا تحمل إقراراً.

- وإن قالوا: عمدنا الشهادة عليه بالزور ليُقتل، أو يُقطع؛ فعليهم القصاص.

- في جميع الأحوال التي يتقرَّر فيها تضمين الشهود برجوعهم بعد الحكم، يتقَسَّط الغُرْمُ على عددهم؛ لأنَّ التفويت حصل من جميعهم، كما لو أتلف جماعةٌ مالًا.

مثاله: لو رجع رجلٌ وعشر نسوةٍ شهدوا في مالٍ، أو إرضاعٍ بين زوجين