للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وإن قال إنسان لآخر: «اقضِ دَيْني عليك ألفاً»، أو قال له: «هل لي، أو: لي عليك ألف؟»، فقال: «نعم»، فقد أقرَّ له؛ لأنَّ «نعم» صريحة في تصديقه. أو قال: «أمهلني يوماً»، أو «حتَّى أفتح الصندوق» فقد أقرَّ؛ لأنَّ طلب الإمهال يقتضي أنَّ الحقَّ عليه.

- وكذا لو قال: «له عليَّ ألفٌ إن شاء الله»، فقد أقرَّ له؛ لأنَّه وصل إقراره بما يرفعه كلُّه ويصرفه إلى غير الإقرار، فلزمه ما أقرَّ به، وبطل ما وصله به.

- أو قال: «له عليَّ ألفٌ لا تلزمني إلَّا أن يشاء الله»، أو «إلَّا أن يشاء زيدٌ» فقد أقرَّ له به؛ لأنَّه علَّق رفع الإقرار على أمر لا يُعلم، فلا يرتفع.

* تَعليقُ الإِقْرارِ على شَرْطٍ:

- إذا عَلَّق الإقرار على شرطٍ فإنَّه لا يصحٌّ؛ سواء قَدَّم الشَّرط أو أخَّره؛ فالتَّقديم كما لو قال: «إن جاء رأسُ الشَّهر فله عليَّ كذا»، أو «إن قَدِمَ زيدٌ فلعَمْرٍو عليَّ كذا». والتَّأخير كما لو قال: «له عليَّ كذا إن قدم الحاجُّ»، أو «إن جاء المطر»؛ لأنَّه لم يُثبت على نفسه شيئاً في الحال، وإنَّما علَّق ثبوته على شَرْطٍ، والإقرار إخبارٌ سابقٌ، فلا يتعلَّق بشَرْطٍ مستقبلٍ؛ إذ يكون حينئذٍ وَعْداً لا إقراراً.

- أمَّا إن علَّق إقراره على مشيئة الله ﷿، فيصحُّ إقراره؛ لأنَّها تُذْكَرُ في الكلام تَبرُّكاً وتفويضاً إلى الله تعالى؛ كقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ [الفتح: ٢٧]، وقد عَلِمَ الله أنَّهم سيدخلونه بلا شكٍّ.