إلَّا إذا قال:«له عليَّ كذا إذا جاء وقت كذا»؛ كرأس الشَّهر؛ فإنَّه إقرارٌ، ويلزمه في الحال؛ لأنَّه بدأ بالإقرار ثمَّ عَقَّبه بما لا يقتضي رَفْعَه؛ لأنَّ قوله:«إذا جاء رأس الشَّهر» يَحتمِل أنَّه أراد مَحلَّها، أو وجوب تسليمها في ذلك الوقت؛ فلم يبطل الإقرار.
وإن فسَّر قوله:«إذا جاء وقت كذا» بأجلٍ، أو وَصيَّةٍ؛ بأنْ يوصِيَ له إذا جاء الوقت المذكور؛ قُبِل ذلك منه بيمينه؛ لأنَّ ذلك لا يُعلَم إلَّا من جهته، ويحتمله لفظه.
-ومن ادُّعِيَ عليه بألف دينارٍ مثلًا، فقال:«إن شَهِدَ به زَيدٌ، فهو صادق»، لم يكن مقرًّا؛ لأنَّ ذلك وَعْدٌ بتصديقه له في شهادته لا تصديق.
* وَصْلُ الإِقْرارِ بما يُغيِّره:
- إذا قال في إقراره:«له عليَّ من ثَمَنِ خَمْرٍ ألفٌ)؛ لم يلزمه شيءٌ؛ لأنَّه أَقَرَّ بثَمَنِ خَمْر، وقدَّره بالألف، وثَمَنُ الخَمْر لا يجب.
بخلاف ما لو قال: «له عليَّ ألفٌ من ثَمَنِ خمرٍ»، أو «من ثَمَنِ خنزيرٍ»، أو «له عليَّ ألفٌ من ثَمَنِ مبيعٍ لم أقبِضهُ»، أو «من ثَمَنِ مبيعٍ تلف قبل قبضه»، أو «من مضارَبَةٍ تَلِفَت وشَرَطَ عليَّ ضمانها»، أو «له عليَّ ألفٌ لا تلزمني»، ونحو ذلك، لَزِمَه الألف في جميع تلك الصور، ولم يُقبَل قوله في إسقاطه؛ لأنَّ ما ذَكَرَه بعد قوله:«له عليَّ ألفٌ» رَفْعٌ لجميع ما أقرَّ به؛ فلا يُقبَل، كما لو استثنى الكلَّ؛ فقال:«له عليَّ ألفٌ إلَّا ألفاً» لم يصح؛ لأنَّه رجوعٌ عن الإقرار. ولأنَّه