للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة؛ فالقول بكراهة ذلك للمصلِّي خروجاً من الخلاف في هذه المسألة.

٢٥) الصلاة بحَضْرَة الطعام، أو وهو حاقنٌ للبَوْل أو الغائط؛ لما ثبت من حديث عائشة أنَّ النبيَّ قال: (لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ) [رواه مسلم].

ويُكرَه للمصلِّي أن يدافع ما بداخله من ريح أثناء الصلاة؛ لأنَّه في معنى مدافعة البَوْل والغائط.

٢٦) الإقعاء في الجلوس؛ وصفة الإقعاء المنهيّ عنه: أن يفترش قدميه، ويجلس على عَقِبَيه، أو أن يَلْصِق أَلْيَتَيْهِ بالأرض، وينصب ساقيه وفَخِذَيه، ويضع يديه على الأرض؛ لحديث أبي هريرة أنَّ النبيَّ (نَهَى عَنْ إِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الكَلْبِ) [رواه أحمد].